فتاوى فقهية في أمور الطهارة 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتاوى فقهية في أمور الطهارة

أولاً: أسئلة الحمل
س- نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟

ج- إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد, لقول النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات, والنفاس مثله, وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم.. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها, وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر, والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة, فهذا حيض علي القول الراجح يثبت له أحكام الحيض, أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لايؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

س- إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
ج- إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام, وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولاصلاة.

ثانياً: أسئلة الإجهاض
س- بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلُق الجنين, وإما أن تجهض بعد تخلُقه وظهور التخطيط فيه.. فما حكم صيامها ذلك اليوم أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيه الدم؟
ج- إذا كان الجنين لم يُخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح, وإذا كان الجنين قد خُلق فإن الدم دم نفاس, لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم, والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلق فالدم دم نفاس, وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس, وإذا كان دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم علي النفساء, وذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

س- امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
ج- نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد, إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض, والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه, فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض, لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض علي عادته كما كان قبل الحمل, فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل, فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه, والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين, نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً, والنوع الثاني دم طرأ علي الحامل طروءً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق, وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولامن الصوم بل هي في حكم الطاهرات ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما علبه أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر.. وإن خرج الجنين وهو غير مُخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.
قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وثمانــــــــــــــــــــــــــــــون يوماً, لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "حدثنا رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب ر**ه وأجله وعمله وشقي أم سعيد" ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك, والغالب أن التخليق لايتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س- أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام, ولم أصلِ حتى طهرت, وقد قيل لي كان عليكِ أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ج- المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي, لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لاتصلي فيه .
قال العلماء ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر, فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لاتترك الصلاة من أجله, وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة, وإذا كانت لاتدري كم تركت فإنها تُقدر وتتحرى, وتقضي على مايغلب عليه ظنها أنها لم تُصلِه.

ثالثاً: أسئلة النفاس
س- هل يجب علي النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
ج- نعم.. متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان, ويجب عليها أن تصلي, ويجوز لزوجها أن يجامعها, لأنها طاهر وليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

س- المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم؟ أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها, فمتى انقطع تطهرت وصلَّت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
ج- النفساء ليس لها وقت محدود, بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها, وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين, ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق بوجوده أو عدمه.. فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه, ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه, لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.

س- الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
ج- نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأوْلى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

س- إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوي العصر فقط؟
ج- القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط, لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر, والأصل براءة الذمة, ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ولم يذكر أنه أدرك الظهر, ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم, ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر وفرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها, وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها.. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب.

س- سائل يسأل: امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني, وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقضِ بحجة مرض عندها, فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج- إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض وتستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني, أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني, قالت عائشة رضي الله عنها: " كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" وعلى هذا فعلى المرأة هذه تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلي الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام, وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

س- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع؟ مع العلم أنها ناوية للحج..
ج- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتي الطواف لأن النفاس لا حد لأقله.
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتي تطهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت, والنفاس مثل الحيض في هذا.

س- نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن, وقد يأتي موعد الاختبار مع موعد العادة الشهرية, فهل يجوز لنا كتابة السورة على الورقة وحفظها أم لا؟
ج- يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت مايدل على النهي عن ذلك لكن بدون مس المصحف, ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه, وهكذا الورقة التي كُتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجُنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل, لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع, ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب, لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب, فإنه يتيسر لها الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة. والله ولي التوفيق.

س- هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت؟
ج- نعم.. يجوز لها أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر, ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت, فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها, وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول علي كراهة التنزيه, وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه, ولادليل عليه.
والصواب أنه لاحرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً, فإن طهرها صحيح, فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين, ولكن صومها في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.

س- يقول السائل: ماحكم الدم الذي ينزل قبل الولادة , هل يجوز لها الصلاة معه , أم أنها تكون قد دخلت طور النفاس؟
ج- الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة إن كان معه أمارة على الولادة كالتألم بما يسمي (الطلق) ونحوه فنفاس, له أحكام النفاس, وإن لم يكن له أمارة على قرب الوضع فلا تحسبه ولا تعتد به من الأربعين, ولا تترك له العبادة, لأن الظاهر أنه دم فساد, فإن تبين كونه قريباً من الوضع تركت العبادة, فإن تبين بُعْدَُهُ عن الوضع أعادت ماتركت من العبادات الواجبة, لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس.

س- هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة؟
ج- النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها من مغادرة بيتها للحاجة, فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت لقول الله تعالى: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" ( الأحزاب 33) والله ولي التوفيق.

الشيخ عبد العزيز بن باز .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين .

الصلاة و الطهارة . الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا 2024.

[SIZE=3]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه حادثة أحببت أن انقلها إليكم و لنتدبرها سويه

مرة من المرات كنت جالسة مع صديقاتي وقت الاستراحة جالسات نتغدى، و فجأة طرأت لي فكرة و لا أدري لماذا فتحت موضوع الصلاة، فكان الحديث بسيطاً و خطيراً في الوقت ذاته اذ تكشفت امامي أمور أسمعها لأول مرة، بهدوء شديد و بساطة أشد قلت: الحمد لله لقد صليت الظهر، و قضيت فرض ربي، ردت احداهن و انا كذلك … الحمد لله، احداهن ردت لم أصلي بعد و لكن سأصلي بعد وقت الاستراحة، و هنا التفت الى زميلة لنا جديدة انضمت الينا مؤ***ً، قالت بالنسية لي فأنا لا أصلي في الجامعة ( مكان عملي ) التفت اليها و انا في غاية الدهشة و سألتها : لماذا؟

أجابت لا يمكن … لا بد ان استحم قبل كل صلاة، فتحت عيّني على آخرهما و انا أسالها: لماذا؟

أجابت: لأني أرى ان كل مكان هنا نجس، و أشك الى درجة مخيفة و ان صليت في غرفة الصلاة ( في الجامعة ) فلابد أن أعيدها ( تعيد الصلاة ) في المنزل بعد ان تستحم !

جلست أفهما أنه لابد من تغيير و إزالة الشك الذي في قلبها فذلك أمر في غاية السوء، تستحم قبل كل صلاة، يعني خمس مرات في اليوم و ذلك لشكها في طهارة المكان و طهارة ملابسها.

أقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا

Melody

ما تعانيه الأخت الفاضلة يعد نوعا من الوساوس الشيطانية ويسمى ( الوسواس القهري )
فهو يقهر صاحبه ويغلبه فلا يعود المرء قادرا على التخلص منه ..
وأعراضه تبدو واضحة جدا على زميلتك التي تهتم بالنظافة إلى حد الهوس .

وتستطيع أن تتخلص من كل ذلك بمقاومة وساوسها بالإكثار من ذكر الله والتوكل عليه ..
وعدم التفكير والشك المبالغ فيهما .

ميلودي … موضوعاتك رائعة اليوم .. وهكذا انت دائما 😉

جزيت خيرا #G#

مسكينه يمكن فيها حاله نفسيه
الله يعينها ..

الحمدلله على كل حال

بارك الله فيك ميلودي

اعتقد ان هذه الصديقه تحاول ان تببر موقفها

ونظرا لانها لا تصلي اساسا فهي خجله ماذا تقول ففضلت ان تأتي بهذه ال***فات

لان هذه المسأله لا جدال فيها

فلا احد لا يعلم اين هي اماكن الطهاره واماكن الطهاره

وبارك الله فيك.

الغالية جمرة غضا … خليجية

يمكن يكون الوسواس القهري منو يدري

الله يعينها … صعب تكون حياة الآدمي لما يكون به وسواس قهري

وتستطيع أن تتخلص من كل ذلك بمقاومة وساوسها بالإكثار من ذكر الله والتوكل عليه ..
وعدم التفكير والشك المبالغ فيهما .

و انا أشوف انه أحسن علاج لحالتها

يزاج الله خير على الرد و التواصل الغالية خليجية

الغالية حلوة دبي … خليجية

اتوقع شرات ما قالت جمرة غضا … وسواس قهري

الله يشفيها … آمين

تسلمين الغالية على الرد و التواصل خليجية

الغالية ريم الاشواق … يزاك الله خير على الرد و التواصل خليجية

الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا

أخوي الدكتور … خليجية

و فيك بارك الله خليجية

انت تقول انها ما تصلي … ما ادري بالضبط لو هي اصلاً تصلي أو لأ

بس الله يعينها و يهديها … آمين

يزاك الله خير على الرد و التواصل خليجية