وقال مصدر مسئول بالديوان لـ «البيان» ان استجابة وزارة الصحة لوقف تحصيل رسوم البطاقات بأثر رجعي بناء على طلب ديوان المحاسبة غير كاف بل يجب ان تقوم الوزارة باعادة تلك الاموال لاصحابها والا ستكون موضع ملاحظة بالنسبة لعملية التدقيق المحاسبي التي يقوم بها الديوان من خلال الرقابة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
مشيرا الى ان الديوان قام بارسال كتاب الى وزارة الصحة يوضح مخالفة الوزارة للقانون وانه لا يحق لأي جهة في الدولة فرض رسوم او تحصيل اموال من المراجعين سواء كانوا وافدين او مواطنين دون الرجوع الى القنوات المختصة بذلك.
واضاف المصدر ان البطاقة الصحية ملزمة قانونا لكل المقيمين ولكن القانون لا يوجب ان تكون بأثر رجعي وهذا تفسير وزارة الصحة للمادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 والتي تتعلق بصلاحيات وزير الصحة فيما يخص توفير الرعاية الصحية بما فيها التدابير الوقائية والعلاجية ومكافحة الامراض والاوبئة وتنظيم كافة الشئون المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية والاشراف عليها.
وكذلك المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 بشأن رسوم الشهادات والتقارير وأسعار الخدمات الصحية لكل مقيم يرغب في الحصول على العلاج ان يتقدم الى الوزارة للحصول على البطاقة الصحية مقابل مبلغ من المال حدده القانون بـ 300 درهم سنويا على ان تكون عملية الحصول على البطاقة الصحية امرا اختياريا الا ان قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 الزام كل وافد بالحصول على البطاقة الصحية كشرط اساسي للحصول على بطاقة العمل.
كما تشير التفسيرات القانونية الى ان الدفع يكون مسبقا للحصول على الخدمة وليس الع** وعليه لا يجوز للوزارة تحصيل رسوم على خدمات لم تقدمها، لافتا إلى ان وزارة الصحة قامت برفع كتاب الى مجلس الوزراء للبت في قانونية هذه الرسوم ومن المتوقع ان يصدر قرار بشأنها يوم الاثنين المقبل ليسدل بعدها الستار على قضية تحصيل الرسوم بأثر رجعي.