تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » ملخص كتاب حراسة الفضيلة

ملخص كتاب حراسة الفضيلة 2024.

  • بواسطة
ثانيا : الأدلة من السنة المطهرة :
وهذا سياق لبعض نصوص السنة الدالة على وجوب الحجاب ، من ذلك :
الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذَوْا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " ، وفي هذا بيان من عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا كانت محرمة بحضرة رجال أجانب فتعمل بالأصل ـ وهو فرض الحجاب ـ فتغطي وجهها ، وإذا لم يكن بحضرتها أجانب كشفت وجهها وجوباً ، وهذا واضح الدلالة على وجوب الحجاب .
الدليل الثاني : وعنها رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل ، لمّا نزلت { وليضربن بخمرهن على جيوبهن ..} شققن مرطهن فاختمرن بها "
قال الحافظ *** حجر : قولها " فاختمرن أي غطين وجوههن . أ.هـ
وهو دليل واضح في أن نساء المهاجرات فهمن لزوم ستر الوجه من الآية ، إيمانأ بهذا التنزيل .
الدليل الثالث : عن أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإ***ج النساء إلى مصلى العيد قلن : يارسول الله إحدانا لايكون لها جلباب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لتُلْبِسْها أختها من جلبابها " ووجه الدلالة : هو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها .
الدليل الرابع : أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، ونكتفي هنا بذكر حديث جابر رضي الله عنه حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " يقول جابر : فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه :
الوجه الأول : أن الأصل هو تستر النساء عن الرجال .
الوجه الثاني : الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب .ولو كنّ سافرات الوجوه لما كانت الرخصة .
الوجه الثالث : تكلّف الخاطب ـ جابر رضي الله عنه ـ بالإختباء لها ، ولو كنّ سافرات الوجوه لما احتاج أن يختبىْ لها .
ثالثاً : القياس الجلي المطرد :
دلّ القياس المطّرد على وجوب الحجاب لسائر البدن ـ بما في ذلك الوجه والكفان والزينة ـ ومن هذه المقايسات المطردة :
أولاً / الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ، وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج .
ثانياً / النهي عن الضرب بالأرجل ، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك .
ثالثاً / النهي عن الخضوع بالقول ، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك .
رابعاً / الأمر بستر القدمين ، والذراعين والعنق وشعر الرأس ، بالنص والإجماع وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك فيدخل في وجوب الستر من باب الأولى .
تنبيه : جميع مايستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول / دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب .
الثاني / دليل صحيح لكنه غير صريح لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على حجب الوجه .
الثالث / دليل صريح لكنه غير صحيح ، وهذا لا يُحتج به ولا يجوز أن يُعارض بها النصوص الصحيحة الصريحة على وجوب تغطية الوجه وسائر البدن .
هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ، بل هم مجتمعون على سترهما في هذه الحالة ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زمننا فهي موجبة لسترهما والحمد لله رب العالمين .

المسألة الرابعة : في فضائل الحجاب .
إن وراء افتراض الحجاب حكم وأسرار عظيمة وفضائل منها :
حفظ العرض ، وطهارة القلوب ، ومن مكارم الأخلاق ، وعلامة على العفيفات ،وقطع الأطماع والخواطر الشيطانية ، وحفظ الحياء ، والحجاب حصانة ، وحفظ الغيرة …..
الأصل الرابع
قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها .
الأصل لزوم النساء للبيت ، قال الله تعالى :" وقرن في بيوتكن .." فهو في حقهن عزيمة شرعية ، وخروجهن لا يكون إلا لضرورة أوحاجة ، ولهذا عقب الله بعده بقوله : " ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى .." أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية ، وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية :
· مراعاة ما قضت به الفطرة وحال الوجود الإنساني وشرعة رب العالمين من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيت وعمل الرجل خارجه.
· مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي ـ أي غير مختلط ـ فللمرأة مجتمعها الخاص وهو البيت وللرجل مجتمعه الخاص وهو خارج البيت .
· قرار المرأة في بيتها ي**بها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت : زوجة ..، أما.. ، راعية لبيت زوجها ، ووفاء بحقوقه ، من سكن إليها وتهيئة مطعم ومشرب وملبس ، ومربية جيل ، وقد ثبت عن *** عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "
· قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها .
· تحقيق ما أحاطها به الشرع من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتها وتقدير أدائها لعملها في منزلها ، وبه يُعلم أن عمل المرأة خارج البيت ومشاركة الرجل في اختصاصه يقضي على هذه المقاصد أو يخل بها ، وفيه منازعة للرجل في اختصاصه ، وتعطيل لقيامه على المرأة وهضم لحقوقه ؛ إذ لابد للرجل من عالمين :
أ / عالم الطلب والاكتساب للر** المباح ، والجهاد والكفاح في طلب المعاش ، وهذا خارج البيت .
ب / عالم السكينة والراحة وهذا داخل البيت وبقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي ، ويفقد من الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجي ، بل يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك البوت .

الأصل الخامس .
الإختلاط محرم شرعاً
إن العفة حجاب يم**ه الإختلاط ، ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها ، كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب ، وحراسة الفضائل والبعد عن الريب والرذائل ، وعدم إشغال المرأة عن وظيفتها الأساس في المنزل
ولذا حرّم الإختلاط لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب ، وخطرات النفوس ، وخنوثة الرجال ، واسترجال النساء وزوال الحياء وانعدام الغيرة ……..
ولذلك لم يُعهد في تاريخ الإسلام اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن ، وإنما حصلت أول شرارة قُدحت للإختلاط على أرض الإسلام من خلال " المدارس الإستعمارية الأجنبية العالمية " التي فُتحت أول ما فُتحت في " لبنان " ، ومن المعلوم أن من أعظم أسباب انهيار الحضارات وزوال الدول التبذّل والإختلاط ، ولهذا حُرم في الإسلام الأسباب المفضية للإختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء فمن تلك التدابير الواقية :
· تحريم الدخول على الأجنبية والخلو ة بها ، ومنها خلوة السائق والخادم والطبيب وغيرهم بالمرأة .
· تحريم سفر المرأة بلا محرم .
· تحريم النظر من أي منهما للآخر .
· تحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء .
· تحريم مس الرجل بدن ألأجنبية حتى المصافحة للسلام .
· تحريم تشبه أحدهما بالآخر .
· وأُسقط عنها وجوب الجمعة ، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
أ / أن تُؤمن الفتنة بها وعليها . ب / أن لا يترتب على حضورها محظور شرعي .
ج / أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع . د / أن تخرج تفِلَة غير متطيبة .
هـ/ أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة . و / إفراد باب خاص للنساء في المساجد .
ز / أن تكون صفوف النساء خلف الرجال ، وخير صفوف النساء آخرها

الأصل السادس
التبرج والسفور محرمان شرعاً
حقيقة التبرج والسفور : التبرج أعم من السفور ، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه ، والتبرج : كشف المرأة وإظهار شيئ من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها ، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم التبرج والسفور .
مظاهر التبرج :
خلع الحجاب . الضرب بالأرجل .
إبداء شيئ من الزينة المكتسبة . الخضوع بالقول .
الإختلاط بالرجال الأجانب ، وملامسة أبدانهم .
التزاحم في المراكب والممرات الضيقة
التّ**ّر والتبختر في المشية .
أدلة تحريم التبرج : من القرآن /
قول الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. "
ومن السنة /
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "
فدل هذا النص على أن التبرج كبيرة من كبائر الذنوب ، لأنه تُوُعِّد عليه بحرمان من الجنة .
وقد أجمع العلماء على تحريم التبرج بالإجماع العملي من نساء الصحابة في عصر النبوة على ستر أبدانهن وزينتهن .

أخي نور الصباح

بارك الله في جهودك الله يحفظك ويحفظ شيخنا بكر أبو زيد

محبكم34

جزاك الله خيرا وأغدق عليك من فيض رضاه وكرمه..

جهد يستحق كل الشكر والتقدير .

بارك الله فيك..

أختك الأحلام

جــــــــــــــــــزاك الله الف خير على هذا الموضوع الرائع.
شكرا لكل من شجع على انجاز تلخيص هذا الكتاب واسال الله الا يحرمه الاجر والثواب
وترقبوا الحلقة الثالثة وان شاء الله اتمكن من تنزيله على الشبكة للتحميل
الله يعطيك العافية خليجية
ويكتبلك الأجر على هذا الجهدخليجية

وصال
بااااي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.