(تابع لحقوق الوالدين)
ولعظم حق الوالدين جعل صلى الله عليه وسلم ولد الرجل من **به، وجعله هو وماله لأبيه، بياناً لعظم حقه عليه.
كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يحتاج مالي [أي يأتي عليه ويستأصله] قال : ((أنت ومالك لوالدك، وإن أولادكم من أطيب **بكم، فكلوا من **ب أولادكم )) [أبو داود (3/801-802) و*** ماجة (2/769)
قال المحشي على جامع الأصول (1/399):
"وأخرجه أحمد .. وإسناده حسن .. وصححه البوصيري و*** القطان، وقال *** المنذر: رجاله ثقات .. إلى أن قال: قال الحافظ في الفتح: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به" اهـ.
لكن بعض العلماء قيّد أخذ الوالد ما شاء من مال ولده بأن لا يجحف بولده ويدعه محتاجا
قال *** قدامه رحمه الله:
"وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين:
أحدهما:
أن لا يجحف بالإبن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.
الثاني:
أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه لآخر، لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. فإذا وجد الشرطان جاز الأخذ" [الكافي (2/471)].