بتاريخ : ( 19/07/2004 11:16 ) – شاهده ( 249 )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – حفظه الله – :
هل يجوز للمرأة أن تستقل في نومها بحجرة خاصة ، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟ )
الجواب :
قال فضيلته رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا ، وكانت الحجرة أمينة . فإن لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحداً يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم ) . فتاوى إسلامية
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 13 وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –
( يغلب على بعض النساء نقل أحاديث المنزل وحياتهن مع أزواجهن إلى أقاربهن وصديقاتهن ، وبعض هذه الأحاديث أسرار منزلية لا يرغب الأزواج أن يعرفها أحد ، فما هو الحكم على النساء اللاتي يقمن بإفشاء الأسرار ونقلها إلى خارج المنزل أو لبعض أفراد المنزل ؟)
الجواب : ( إن ما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات أمر محرّم ، ولا يحل لامرأة أن تفشي سرّ بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس ، قال الله تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) النساء34 ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المراة وتفضي إليه ثم ينشر سرّها .) فتاوى إسلامية
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 27 وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
السؤال : ( هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال ؟ )
الجواب :
( نعم يجب عليهما الغسل ، سواء أنزل أم لم ينزل ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه . وفي لفـــظ لمسلم : " وإن لم يُنزل " وهذا صريح في وجوب الغسل ، حتى مع عدم الإنزال ، وهذا يخفى على كثير من الناس ، فالواجب التنبه لذلك ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ.
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 37 وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
السؤال : ( عن الرجل يجلس بين شعبها – أي المرأة -الأربع ويمس الختان من غير مجاوزة ، ثم ينزل خارج الفرج فهل عليهما غسل ؟ )
الجواب : ( الرجل عليه الغسل لأنه أنزل ، وأما المرأة فليس عليها غسل ؛ لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج ، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص : " إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل " )
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 38
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
السؤال : ( ما حكم مجامعة الزوج لزوجته وهي حامل ؟ هل يكره أم لا ؟ )
الجواب : ( نعم يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرها ، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها ، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها ، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة ، وقد قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " . ولكن المحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض ، أو يجامعها في دبرها ، أو يجامعها وهي نفساء ، فإن ذلك محرم ولا يجوز ، وعلى المرء أن يتجنب ذلك إلى ما أباحه الله ، وإن كانت حائضا فله أن يستمتع بها في ما دون الفرج والدبر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ) فتاوى منار الاسلام
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص48 ( غياب الزوج عن زوجته فترة طويلة )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
السؤال : ( إذا كانت امرأة تزوجت رجلا ، وهذا الرجل سافر إلى بلد آخر ، وغاب عنها سنين ولا تدري هذه المرأة إن كان زوجها حيا أم ميتا ، فهل تطلق منه أو تنتظره ؟
الجواب : ( هي بالخيار ،إن شاءت رفعت القضية إلى المحكمة ، وطلبت الفسخ ولها أن تفسخ ، وإن شاءت بقيت في عصمته حتى ينظر في أمره. )
المرجع : فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 59 ( إ***ج شيء من البيت دون علم الزوج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
السؤال : ( ما حكم إ***ج الزوجة شيئا من بيت زوجها دون علمه ، ولو أشياء صغيرة سواء للأهل أو للأصدقاء؟)
الجواب : ( لا يحل للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها ولو كان قليلا ، إلا أن يكون زوجها قد أذن لها بذلك . وعلى هذا فإذا أرادت المرأة أن تتصدق بشيء ، أو تهدي منه فلابد أن يكون ذلك بإذنه ، وإلا فعليها أن تمسك
أخي *** اليمن
ومشكور على ما تكتبه أو تنقله من فتاوى
وأسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين
والله الموفق
والله هذا الدارج الحين الوحدة تترك زوجها وتروح تبات عندي إعيالها