وأما الأدلة على تحريمه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة فكثيرة جداً : منها:
من القرآن
: قوله U " وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي اَلأْمْوَالِ وَالأَُوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا " وقوله تعالى " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " قيل هو الغناء قال مجاهد باللهو والغناء أي استَخَفَّهُم بذلك وقال *** عباس في قوله " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " قال كل داعٍ دعا إلى معصية الله عز وجل .
ومن السنه
فعن عبادة بن الصامت t قال : قال رسول الله e " ليشربن ناس من أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم القردة والخنازير " ، وعن أبو مالك أو أبو عامر الأشعري قال : قال رسول الله e " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ (الفرج) والحرير والخمر والمعازف " وقوله " يستحلون " صريح بأن المذكورات – ومنها المعازف – محرمة في الشرع ، ولكن أولئك القوم يستحلونها ، ولو لم تكن محَرَّمة لما قرنها النبي e مع الزنا والخمر ، وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله e " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ خير له من أن يمتلئ شِعراً " ، وهذا الحديث إنما هو محمول على التجرد للشعر ، أي أن يغلب الشعر على قلب الإنسان فيشغله عن القرآن وعن الذِّكر ، وأما إذا كان القرآن والذِّكر هما الغالبين عليه ، فليس جوفه ممتلئاً ، فعن مصعب بن ال**ير t قال : بينما نحن نسير مع رسول الله e بالعرج إذ عرض شاعر ينشد ، فقال رسول الله e : خذوا الشيطان ، أو : امسكوا الشيطان ، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً " وعن عبدالرحمن بن عوف t قال : " أخذ النبي e بيدي ، فانطلقت معه إلى ابراهيم ***ه ، وهو يجود بنفسه ، فأخذه النبي e في حجره حتى خرجت نفسه . قال : فوضعه وبكى . قال : فقلت : تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء ؟! قال إني لم أَنْهَ عن البكاء ، ولكني نهيت عن صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صوتٌ عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان ، وصَوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ، وهذه رحمة ، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ ، ولولا أنه وعد صادق وقول حق وأن يلحق أولنا بآخرنا ، لحزنَّا عليك حزناً أشد من هذا ، وإنا بك يا ابراهيم لمحزونون ، تبكي العين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرَّب "
وحكم الغناء في المذاهب الأربعة :
فمذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال ، وقد صرَّح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها ، كالمزمار والدُّفِّ ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرَّحوا بأنه معصية ، يوجب الفسق ، وتُرَدُّ به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السَّماع فسق ، والتلذذ به كفر ، وقالوا إذا مَّر أحد بالغناء يجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مَّر به ، أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة ، إذا مررت بدار يُسْمَعُ منها صوت المعازف والملاهي : " أُدخُل عليهم بغير إذنهم ، لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يَجُزْ الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض " ، وقالوا أيضاً يتقدَّمْ إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ، فإن أصَرَّ حبسه وضربه سياطاً .ه
وأما مذهب الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء ، وعن استماعه ، وقال : " إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب " ، وَسُئل مالك رحمه الله : عما يُرخِّصُ فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال : " إنما يفعله عندنا الفُسَّاق " .ه
وأما مذهب الشافعي فقال : " إن الغناء لهوٌ مكروه ، يُشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه تُردُّ شهادته " ، وصرَّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وقال أيضاً : " صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه تُرَدُّ شهادته " وأغلظ القول فيه ، وقال : " هو دياثة ، فمن فعل ذلك كان ديُّوثاً ".ه
وأما مذهب الإمام أحمد ، فقال عبد الله ***ه : " سألت أبي عن الغناء ؟ فقال الغناء يُنبت النفاق في القلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : " إنما يفعله عندنا الفسَّاق " ، ونصَّ في أيتام ورثوا جارية مُغَنِّيَةً ، وأرادوا بيعها ، فقال : " لا تُباع إلا على أنها ساذجة ، فقالوا : إذا بيعت مغنِّيَةً سَاوَتْ عشرين ألفاً أو نحوها ، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين ، فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة " ، فانتبهوا يا عباد الله فإنه لو كانت منفعة الغناء مباحة لما فَوَّتَ الإمام أحمد رحمه الله هذا المال على الأيتام .ه
نُقل للفائدة ..
من الأخ / علي حسين الفيلكاوي
اسأل الله تعالى الهدايه لكم
حمدلله ان افتكينا من الاغاني والحمدلله على هدايته
ومشكوره مره ثانيه على الموضوع ..
وييسلموا
وبارك الله فيك
وما اقول الا الله يهدي الشباب والبنات
السموحة