بداية لابد من التذكير بأنه قبل الإسلام لم يكن للمرأة فى الجاهليات المختلفة حق فى شىء لا فى الميراث ولا غيره بل ولا حتى فى الحياة . فلما جاء الإسلام قرر لها - وللمرة الأولى فى تاريخها البشرى - أن يكون لها نصيب فى الميراث أعلنته الآية الكريمة ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) . أما إعطاؤها نصف ما يعطى الرجل والذى تقرره الآية الكريمة ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ). فليس انتقاصا لا من مكانة ولا من حق المرأة ، ولكنه توزيع يتوازى مع حجم المسئولية التى يحملها الإسلام للرجل الزوج . فالأصل أن يتولى الرجل أيا كان وضعه مسئولية الإنفاق الكامل على البيت وعلى الأسرة , ولا تسأل المرأة ( الزوجة ) عن شىء من ذلك حتى وإن كانت موسرة إلا إذا تطوعت هى – بمحض اختيارها ورضاها - للمساعدة بوجه أو بآخر ، وعليه فلابد أن تختلف الأنصبة باختلاف حجم المسئولية . هذا هو الأصل الذى يقرره الإسلام ويلزم به الرجل ، ويجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج إذا عجز عن الوفاء بنفقة الأسرة حتى وإن كانت هى موسرة ، الأمر الذى يحمل الرجل وحده مسئولية الكد والكدح لتوفير ما تحتاجه الزوجة والأسرة فى غير ما عناء تطالب به أو مشاركة تلزم بها . فإذا قرر الإسلام فى ظل هذه المسئولية المنوطة بالرجل أن يكون نصيبه من الميراث ضعف نصيب الأنثى لا يكون قد ظلمها . ثم إن المرأة - خلال حياتها كلها منذ ميلادها إلى وفاتها - فى كفالة الرجل إن كانت طفلة أو شابة أو زوجة أو مطلقة أو أرملة ، ففى كل حالاتها جميعا يقرر الإسلام النفقة على الرجل بحسب درجة القرابة بها الأولى ثم الأولى ، وإذا قصر أحدهم فعلى القاضى إلزامه بالنفقة عليها دون إهمال . ومن الطريف أن مهر المرأة ( صداقها ) أحد حقوقها المصونة التى لا يجوز المساس بها حتى لو حدث انفصال بصريح نص القرآن : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . المرأة فى الإسلام مصونة ، وليبحث الذين يفرضون على بناتهم أن يدفعن نفقات إقامتهن فى الأسرة إذا بلغن سنا معينة وإلا فالرحيل هو الحل . الرحيل إلى المجهول .. إلى الدمار والضياع فالأمر لا يهم .. المهم هو الدفع .. ثم يتحدثون عن ظلم الإسلام للمرأة .