وَالأَمْنُ والسَّلاَمُ
،،،،،،،،،،،،،،يَضْمَنُهُ الإحْرَامُ
فَظُفْرُنَا لاَ يُقْلَمُ
،،،،،،،،،،،،وَقَصُّ شَعْرٍ يَحْرُمُ
بَلْ يَخْطُرُ الصَّيْدُ فَلاَ
،،،،،،،يَخَافُ قَتْلاً مُسْجَلاَ
وَالطَّيْرُ لاَ يُنَفَّرُ
،،،،،،،،،،،،،وَلاَ يُجَزُّ الشَّجَرُ
وَكُلُّنَا فَدْ أَشْفَقَا
،،،،،،،،،،،مُحَاذِراً أَنْ يَفْسُقَا
أَوْ أَنْ يَكُونَ جَادَلاَ
،،،،،،،،،،،،،ظُلْماً يُرِيدُ الْبَاطِلاَ
وَكُلُّ دَاعٍ يُوصِلُ
،،،،،،،،،،،،،إِلَى الْجِمَاعِ يُحْظَلُ
فَالزَّوْجُ مَعْ زَوْجَتِهِ
،،،،،،،،،،،،،،مِثْلُ أَخٍ مَعْ أُخْتِهِ (1)
كُلٌّ لَهُ مَا يَشْغَلُهْ
،،،،،،،،،،،،،،عَنْ ذَاكَ مِمَّا يَعْمَلُهْ
لِبَاسُنَا مُذَكِّرُ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،بِمَوْتِنَا إِذْ نُقْبَرُ
(1) أي إن الزوج مع امرأته في الحج ، يشبه الأخ مع أخته ، في عدم جواز قربه لها في هذه الحالة – أي حالة الإحرام – وليس المقصود تحريم الزوجة مطلقاً كالأخت.