هو إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد ، رئيس الدولة ونائبه ، مجلس الوزراء ، المجلس الوطني الاتحادي ، القضاء الاتحادي .
ويشكل المجلس الوطني الاتحادي ،من أربعين عضوا وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات : 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة ، ويترك لكل إمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس ، ومدة العضوية في المجلـس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة ، وإذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد لدورته السنوية خلال الفصل التشريعي قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور ، وكان أول اجتماع للمجلس في 13 فبراير م 1972.
ووفقا للدستور يفتتح رئيس الدولة الدور العادي السنوي ويلقى فيه خطـابا يتضمن أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جـرت خلال العام ، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات ، وعلى المجلس أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا مـلاحظات المجلس وأمانيـه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الدولة .
تكوين المجلس
يشكل المجلس الوطني الإتحادي من 40عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي :
• 8 مقاعد أبوظبي
• 8 مقاعد دبي
• 6 مقاعد الشارقة
• 6 مقاعد رأس الحيمه
• 4 مقاعد عجمان
• 4 مقاعد أم القيوين
• 4 مقاعد الفجيرة
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الإتحادي .
شروط المجلس :
يشترط في عضو المجلس الوطني الإتحادي :
• أن يكون من مواطني إحدى امارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس .
• لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
• أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون .
• أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة . لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الإتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقيـة حتى نهاية فترة الإنتقال المشار اليها في المادة 144 في هذا الدستور .ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء .
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الإتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق " .
اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس .ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الإتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الإتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء .
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم .وهو المختص بقبول الإستقالة من العضوية ، وتعتبر الإستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .
عضو المجلس الإتحادي ينوب عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .
تشكيل المجلس :
يـشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالأغلبية النسبية ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ، وللمجلس – في أول كل دور- أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب إبقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من ملاحظات .
واللجان الدائمة للمجلس هي :-
1. لجنة الشئون الداخلية والدفاع و عدد أعضائها: 7
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية وعدد أعضائها : 7
3. لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها: 7
4. لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وعدد أعضائها: 7
5. لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية وعدد أعضائها: 7
6. لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية وعدد أعضائها: 7
7. لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وعدد أعضائها: 7
8. لجنة فحص الطعون والشكاوى وعدد أعضائها: 7
9. لجنة المسائل العاجلة برئاسة رئيس المجلس وعضويه رؤساء اللجان السابقة وعدد أعضائها: 9
وللمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها .