فتـــوى
السؤال:
إذا أرادت المرأة الاعتكاف هل يشترط إذن زوجها لها ؟
المفتي : محمد بن محمد الشنقيطي
الجواب:
هذا من الشروط الخاصة ، والاعتكاف على صورتين :
الصورة الأولى : إذا كان من المرأة إما أن يكون نافلة ؛ فيجب عليها أن تستأذن زوجها ، ففي الصحيحين « عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : "إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها " .
وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ، وإذا ثبت هذا فإن له الحق أن يمنعها ، وأن يأمرها أن تلزم البيت إذا كان عندها أطفال ، أو هو محتاج إليها ، أو يخاف ا لفتنة إذا غابت عنه أو نحو ذلك ، مما يرى أن الأفضل فيه أن تبقى ، وعلى المرأة أن تعلم أنها لو أرادت الاعتكاف ومنعها زوجها أنه يكتب لها الأجر كاملا ؛ لأنه حبسها العذر الشرعي .
أما إذا كان الاعتكاف واجبا على المرأة كأن يكون نذرا ؛ فإنه لا يجب استئذان الزوج، وتعتكف بدون إذنه كما هو الأصل المقرر في التفريق بين الواجبات وغير الواجبات في مسائل الإذن.
***************************
المصدر:
***************************
لست مجبراً على إرسالها ولن تأثم على إهمالها بإذن الله
فإن شئت أرسلها فتؤجر أو أمسكها فتحرم
***************************
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
**************************