س1 : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
س2 : ما حكم تطويل الأظافر ووضع منا كير عليها مع العلم بأنني أتوظأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ؟
س3: هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها اذا سافرت للخارج ؟
فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ :
ج1 : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم _: " أنه لعن النامصة و المتنمصة " وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
ج2 : تطويل الأظافر خلاف للسنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان و الإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار " ، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس _ رضي الله عنه _ قال " وقت لنا رسول _الله صلى الله عليه وسلم _ في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة " و لأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة ، أما المناكير فتركها أولى ، ويجب إزالتها عند الوضوء ، لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
ج3 : يجب أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج لقوله سبحانه وتعالى : (( وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )) وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، قال تعالى : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )) . وقال سبحانه :
(( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن … ))
س : ما حكم الإسلام في لبس الكعب العالي ؟
فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ج : أقل أحواله الكراهة لأن فيه أولا : تدليسا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك ، ثانيا : فيه خطر على المرأة من السقوط ، وثالثا : ضار صحيا كما قرر ذلك الأطباء .
س : أرجو إفادتي عن تقصير شعر رأسي من الأمام وهو ما يسمونه (( الحفة )) التي أحيانا تصل إلى فوق الحاجب للمرأة المسلمة هل هو جائز أم لا ؟
فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ج : قص الشعر للمرأة لا نعلم فيه شيئا : المنهي عنه الحلق فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأسا ، لكن ينبغي ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضينها أنت وزوجك ، بحيث تتفقين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبه بالمرأة الكافرة أو لأن قص بعضه جمالا ترضاه هي و يرضاه زوجها ، فلا نعلم فيه شيئا أما حلقه كلية فلا يجوز .
س : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب ، والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه لا العينين فقط ، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا ، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب ولا سيما أن كثير من النساء يكتحلن عند لبسه ، وهن أي النساء اذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بان الأصل فيه الجواز فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل ؟
فأجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ج2 : لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم _ في المرأة إذا أحرمت _ ( لا تنتقب ) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه،
بل نرى منعه ، وذلك ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة و لا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه ، بل نرى أن يمنع منع باتا.
و أن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر و أن لاتنتقب لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد .
أرجو من الأخوان الأعضاء في المنتدى تقيم الموضوعات اذا كانت جيدة لكي استمر في الكتابة أو إني بحول لموضوعات أخرى غير التي أكتب بها حاليا .
وجزاكم الله خير
أخوكم أسير الصمت
(( ترقبوا قريبا …… ارفعي صوتك ضد الخلاعة .. ضد الأزياء الماجنة … ان شاء الله تعالى ))
مع تحياتي لكم …………..