أحكام التجميل0000ج1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته000
أخواتي في الله 00
في البدايه أعطيكم نبذه عن موضوعي 00
هذا الموضوع يهدف إلىمعرفة حكم الشرع في الأمور المتعلقه بتزيين المرأه و تجميلها فيما عرف من أمور الزينه في هذا العصر كجراحات التجميل و عمليات الليزر و تركيب الرموش الصناعيه و صبغات الشعر…..الخ
و أبدأ معكي أخيتي بحكم العدسات الملونه
و العدسات عرفت كوسيلة للعلاج الطبي لمعالجة قصر النظر , و عرف أستخدامها على نطاق واسع في مجال التجميل و الزينه, فما دعت إليه الحاجه لرتدائها فهذا لابأس به -إن شاء الله-
أما إن أستخدمت في مجال الزينه لتغيير لون العين دون ضروره داعيه لهذا أو حاجة فقد أختلف العلماء فيها على قولين:
1- المنع مطلقا 00لان فيها تغيير لخلق الله
2- الإباحه0000 لانها مثل الأصباغ و تعتبر و كأنها منها إذ هي من أدوات التجميل و الزينه
و الراجح من هذه الأقوال -و الله تعالى أعلم – هو القول الثاني ذلك لأن الأصل في الاشياء الاباحه إلا ما قام دليل على تحريمه ,شرط ألا تكون مضره و ألا تكون مدعات للتبذير أو طريقا .
منقوووووووول لأجلكم
من كتاب:أحكام تجميل النساء لل دأزدهار بنت محمود المدني
اختي على التواصل000
اخووووووج الياسي