الأمن الأسري
(تابع لحقوق الوالدين)
ولعظم حق الوالدين قدّم تعالى برّهما على الجهاد في سبيل الله –إذا لم يتعين – كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد.
قال :(( أحيّ والداك؟ ))
قال: نعم
قال : ((ففيهما فجاهد ))
[البخاري (7/69) ومسلم (4/1975)].
وحمل العلماء النهي عن جهاد ال*** بدون إذن أبويه على ما إذا كان الجهاد فرض كفاية – أي قام به من يكفي – أما إذا كان فرض عين عليه أن يجاهد أذنا له أو لم يأذنا، كغيره من ذوي الأعذار، مثل العبد والمرأة ونحوهما، وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه [راجع بدائع الصنائع للكاساني (9/4300) وتكملة المجموع (18/57) وحاشية الدسوقي (2/75) وراجع كت***ا الجهاد في سبيل الله، حقيقته وغايته (1/90-92)].
لكن *** حزم رحمه الله قيّد مشروعية جهاد ال*** بدون إذن والديه إذا كان الجهاد فرض عين بما إذا لم يكن في ذلك ضياع لهما، فإن كان فيه ضياع لهما لم يجز له الجهاد ولو كان فرض عين، قال: "إلا أن يضيعا أو أحدهما، فلا يحل له ترك من يضيع منهما" [المحلى (7/292)].